الشيخ الطوسي

69

تهذيب الأحكام

( 292 ) 27 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال : حلال ، قلت : وان سمى المسيح ؟ قال : وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله . ( 293 ) 28 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وأمله علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ ! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح ؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم ؟ فقال : لا تأكله إن الله تعالى يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . ( 294 ) 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل . ( 295 ) 30 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم . ( 296 ) 31 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اهدى إلي قرابة

--> 292 - 293 - الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210 - 294 - 295 - 296 - الاستبصار ج 4 ص 86